التعريف ببعض ما يلزم المعتدة من الأحكام
[ربيع الآخر 1428 هـ / 4 - 2007م]
۞
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد...
فهذه وريقات مختصرات كتبتها لبيان بعض أحكام عدة الوفاة متوخيًا فيها سهولة الألفاظ ووضوح العبارة وتجنب ذكر الخلافات والاقتصار على ما يظهر رجحانه مما دل عليه الدليل، وذلك لمسيس الحاجة إلى أحكام المسألة في ساحات الجهاد، بعدما رأيت شيئًا من المخالفات التي وقعت وتقع من قِبل بعض المعتدات اللاتي قتل أزواجهن -تقبلهم الله في الشهداء- فكان بيان ذلك أمرًا متحتمًا وحكمًا لازمًا، وقد اخترت أن تكون طريقة ذكر أحكامها على هيئة السؤال والجواب؛ لأنه أدعى للفهم وأحظى برسوخها في الذهن، والله المستعان.
السؤال الأول: ما المقصود بعدة الوفاة؟
الجواب: عدة الوفاة هي المدة التي تنتظرها المرأة من يوم أن يتوفى زوجها وحتى انقضاء أمدها.
السؤال الثاني: وكيف يعرف انقضاء عدة الوفاة؟
الجواب: تنقضي عدة الوفاة بأحد أمرين:
الأول: إذا كانت المرأة حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقول الله ﷻ: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا﴾ [الطلاق: 4].
ولحديث سُبَيْعَةَ: «أنها كانت تَحْتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ وهو في بنى عَامِرِ بن لُؤَيٍّ وكان مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فتوفي عنها في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وهى حَامِلٌ فلم تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فلما تَعَلَّتْ من نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عليها أبو السَّنَابِلِ بن بَعْكَكٍ رَجُلٌ من بنى عبد الدَّارِ فقال لها: مالي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ؛ إِنَّكِ والله ما أَنْتِ بِنَاكِحٍ حتى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قالت سُبَيْعَةُ: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ علي ثِيَابِي حين أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عن ذلك؛ فَأَفْتَانِي بأني قد حَلَلْتُ حين وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إن بَدَا لي»٣٬٥٣٧رواه البخاري [٣٩٩1] مختصرًا ومسلم [١٤٨٤] وهذا لفظه.، ومعنى قوله: فلم تنشب؛ أي لم تلبث، وقوله: فلما تعلت من نفاسها؛ أي لما طهرت من نفاسها.
وهذا الحديث صريح الدلالة على أن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها ولو كان بعد وفاة الزوج بلحظة.
وفي الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فقال عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: «إذا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كان عِنْدَهُ: أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال: لو وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا على سَرِيرِهِ لم يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ»٣٬٥٣٨[موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري: (١٧٠٥)]..
الثاني: إذا لم تكن المرأة حاملًا فإن عدتها أربعة أشهر وعشر كما جاء صريحًا في قول الله ﷻ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [البقرة: 234].
وعن أُمِّ حبيبةَ وزينبَ بنتِ جحشٍ عنْ رسولِ الله ﷺ قال: (لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنَ باللَّهِ واليوْمِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوْقَ ثلاثِ ليالٍ إلاَّ على زوْجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا)٣٬٥٣٩متفق عليه، [البخاري: (٥٣٣٥) واللفظ له، ومسلم: (1491)]..
السؤال الثالث: هل تنقضي عدة المرأة بالإسقاط؟
الجواب: أذا كان السِّقط قد تبيّن فيه شيء من خلق الإنسان كاليدين أو الرجلين أو الرأس ونحو ذلك فإن عدتها تنقضي به وهو داخل في عموم قول الله ﷻ: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]، وقد نقل الإجماع على هذا بعض أهل العلم، قال ابن المنذر رحمه الله: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد»٣٬٥٤٠المغني: (8/96).، وأما ما لم يتبين خلقه بتاتًا فإن العدة لا تنقضي به.
وقد حد بعض العلماء المدة التي يمكن أن تتبين فيها الخلقة الآدمية بواحد وثمانين يومًا مستدلين بقول النبي ﷺ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ له اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ)٣٬٥٤١[رواه البخاري: (٣٢٠٨)]..
وعند الشك هل تبين خلق السقط أم لا؟ فيرجع في ذلك إلى القوابل من النساء.
السؤال الرابع: إذا توفي الزوج ولم يبلغ خبر وفاته إلى زوجته إلا بعد مدة، فهل تبدأ الزوجة حساب عدتها من يوم وفاة زوجها أم من يوم وصول الخبر إليها؟
الجواب: الْمُعتبر هو يوم وفاة الزوج، ومنه يبدأ حساب أول يوم في العدة، سواء علمت المرأة بوفاته في نفس اليوم أم تأخر عن ذلك، حتى لو مات الزوج أو قتل ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر أو أكثر فإن عدتها تكون قد انقضت وانتهت وليس عليها الشروع في عدة جديدة مستقلة مستقبلة قال الإمام ابن قدامة: «وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة، وأبي العالية، والنخعي، ونافع، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي»٣٬٥٤٢المغني: (8/136)..
السؤال الخامس: أين تقضي المعتدة عدتها؟
الجواب: تقضي المعتدة عدتها في البيت الذي تسكنه وجاءها فيه خبر وفاة زوجها سواء كان هذا البيت ملكًا لها، أم ملكًا لزوجها، أم هو مستأجر، أم غير ذلك.
فعن زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بن سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أبِي سَعِيدٍ الخدري أَخْبَرَتْهَا أنها جَاءَتْ إلى رسول الله ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إلى أَهْلِهَا في بَنِي خُدْرَةَ فإن زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا حتى إذا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قالت: «فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إلى أَهْلِي في بَنِي خُدْرَةَ، فإن زَوْجِي لم يَتْرُكْنِي في مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةَ، قالت: فقال رسول الله ﷺ: (نعم)، قالت: فَانْصَرَفْتُ حتى إذا كنت في الْحُجْرَةِ نَادَانِي رسول الله ﷺ أو أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ له فقال: (كَيْفَ قُلْتِ؟)؛ فَرَدَّدْتُ عليه الْقِصَّةَ التي ذَكَرْتُ له من شَأْنِ زَوْجِي، فقال: (امكثي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)، قالت: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قالت: فلما كان عُثْمَانُ بن عَفَّانَ أَرْسَلَ إلي فَسَأَلَنِي عن ذلك فَأَخْبَرْتُهُ فأتبعه وَقَضَى بِهِ»٣٬٥٤٣رواه مالك [٥٩٣]، وأبو داود [٢٣٠٠]، والترمذي [١٢٠٤]، والنسائي [١٠٩٧٧]، وابن ماجه [2031]، وصححه الشيخ الألباني..
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عن هذا الحديث: «هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز، والعراق، معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه وسواء كان لها أو لزوجها... وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن شهاب»٣٬٥٤٤الاستذكار: (6/214)..
السؤال السادس: هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها إذا احتاجت لذلك؟
الجواب: نعم يجوز لها أن تخرج من بيتها نهارًا إذا كانت لضرورة أو حاجة لا يقضيها إلا هي، ولكن لا تبيت إلا في بيتها.
ففي صحيح مسلم عن جابرٍ رضي الله عنه قال: «طُلِّقتْ خالتي ثلاثًا فأرادتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزَجرها رجلٌ أنْ تخرُجَ، فأتتِ النبيَّ ﷺ فقال: (بَلى فجُدِّي نخلَكِ فإنَّه عسى أنْ تصَدَّقي أو تفعَلي معروفًا)»٣٬٥٤٥[رواه مسلم: (١٤٨٣)]، ورواه أيضا أبو داود [٢٢٩٧]، والنسائي [٥٧١٣]، وغيرهم.، وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: «هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وآخرين: جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة»٣٬٥٤٦النووي على مسلم: (10/108)..
وعن علقمة أن نسوة من همدان قُتل أزواجهن فأرسلنَ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسألنه عن الخروج، فقال: «اخرجن بالنهار يُؤْنِسُ بعضكن بعضًا، فإذا كان الليل فلا تبيتن عن بيوتكن»٣٬٥٤٧رواه سعيد بن منصور [(١٣٤١) واللفظ له]، وابن أبي شيبة [19947]، وعبد الرزاق [12068]، وقال الهيثمي [في مجمع الزوائد: (7818)]: رواه الطبراني [9658] ورجاله رجال الصحيح..
السؤال السابع: ما الذي يحرم على المرأة المعتدة أن تفعله من الزينة ونحوها؟
الجواب: لا يجوز لها أن تكتحل، ولا أن تختضب، ولا أن تلبس الحلي، ولا أثواب الزينة، ولا تتطيب، ولا الأدهان المعطرة.
عن أُمِّ عطيَّةَ أنَّ رسولَ الله قال: (لا تُحدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوْجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبَسُ ثوبًا مصْبوغًا، إلاَّ ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلاَّ إذا طهُرتْ نُبذةً منْ قُسْطٍ أو أظفارٍ)٣٬٥٤٨متفق عليه [البخاري: (313)، ومسلم: (٩٣٨) واللفظ له]، وزادَ أبو داود [2302] وغيره: (ولا تَخْتضِبْ).، والأحاديث في النهي عن هذه الأمور كثيرة.
السؤال الثامن: هل يجوز خِطبة المرأة وهي في عدتها قبل أن تنقضي؟
الجواب: لا يجوز التصريح بالخطبة، ولا المواعدة بالزواج سرًا، وإنما الجائز فقط هو التعريض، قال الله ﷻ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ﴾ [البقرة: 235].
والتعريض هو أن يذكر كلامًا يُفهَم منه رغبته في النكاح، ولكن بغير تصريح، وذكر له العلماء رحمهم الله أمثلة متنوعة تراجع عند تفسير الآية المذكورة.
وفي البخاري عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 235]، يقول: إني أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ٣٬٥٤٩[صحيح البخاري (٥١٢4)]..
السؤال التاسع: هل على المرأة التي لم يدخل بها زوجها عدة؟
الجواب: كل امرأة توفي زوجها فيجب عليها أن تعتد سواء دخل بها أم لم يدخل، صغيرة أم كبيرة، لعموم قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [البقرة: 234].
هذا ما تيسر كتابته في هذه المسألة، وهو ما رأيت الحاجة ماسة إليه وليس من غرضي التطويل ولا التفصيل ولا كثرة التدليل نسأل الله أن ينفع به ويكتب له القبول عنده وبين عباده والحمد لله أولًا وآخرًا.
وكتبه/ أبو يحيى الليبي
«12/ربيع الثاني/ 1428هـ»
❖ ❖ ❖
لقد أتممت قراءة كتاب: التعريف ببعض ما يلزم المعتدة من الأحكام
يمكنك الآن تحميل هذا الكتاب كاملاً بصيغة PDF منسقة ومُهيأة للطباعة المباشرة والقراءة بدون إنترنت.
تحميل الكتاب مفردًا